الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 320
1- للمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او من
تلقاء نفسها.
2- وللمحكمة عند الاقتضاء ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 320 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 320: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 665 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 320 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.