التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الافلاس

المادة 321من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 321 1- يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال اوالوفاة. 2- غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا شهر افلاسه.

الإحالة

المادة 321 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 321 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 31 سنة من صدوره

المادة 321: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2211 لسنة 1997، تحت المادة 321

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 2211 لسنة 1997 تحت المادة 321
1- استنفاذ وسائل الطعن بصحة المديونية يجعل هذه المديونية ثابتة ولا تصح المجادلة والمنازعة فيها، وان عدم قيام المدين بدفع هذه الديون يجعله متوقفا عن الدفع وفقا لمقتضيات المادة (316) من قانون التجارة ويكون الحكم بشهر افلاسه موافقا للقانون0 2- اشترط نص

قرار قضائي رقم 2211 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 321 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية