التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الافلاس

المادة 323من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 323 1- يجب ان يلصق الحكم بشهر الافلاس والاحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة ايام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي اصدرتها وفي اقرب مركز للبورصة ان وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية. 2- ويجب ايضاً ان تنشر خلاصتها في خلال الميعاد نفسه في احدى الصحف اليومية. 3- ويجب ان يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الافلاس وفي سائر الاماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية. 4- ويجب في الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة.

الإحالة

المادة 323 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 323 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 323: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1475 لسنة 1999، تحت المادة 323

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1475 لسنة 1999 تحت المادة 323
1- اوجبت المادة ( 323/ 4) من قانون التجارة تسجيل الاحكام بشهر الافلاس في سجل التجارة وتبليغها للنيابة العامة، ولم يرد فيها ما يعطي النيابة العامة الحق بالطعن في الاحكام المتعلقة بشهر الافلاس0 2- تباشر النيابة العامة وظيفتها ومخاصمتها للآخرين بمقتض

قرار قضائي رقم 1475 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 323 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اوجبت المادة ( 323/ 4) من قانون التجارة تسجيل الاحكام بشهر الافلاس في سجل التجارة وتبليغها للنيابة العامة، ولم يرد فيها ما يعطي النيابة العامة الحق بالطعن في الاحكام المتعلقة بشهر الافلاس0 2- تباشر النيابة العامة وظيفتها ومخاصمتها للآخرين بمقتض رقم 1475 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية