الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 322
1- يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.
2- ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم او عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء
على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين ، ويحق لكل من الدائنين
ان يقوم بالمراجعة على حدة.
3- ولا يجوزقبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 377 . وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ
الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.
4- وفي جميع الاحوال لا يمكن ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الافلاس.