التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 408من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1 - تعاد الى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. اما بالنسبة الى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها الا ضمن الحدود الآتية: أ- اذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عندالتوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم. ب- اذا استوفوا جزءاَ من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الاصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه. 2- وتطبق احكام هذه المادة في حالة وقوع افلاس ثاني لم يسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه.

الإحالة

المادة 408 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية