التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 409من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

اتحاد الدائنين المادة 409 1- اذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماَ في حالة الاتحاد. 2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن او تأمين على عقار او منقول . 3- ينظم محضر باقوال الدائنين وملاحظاتهم . 4- وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد. 5- ويحجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حساباَ للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة المفلس حسب الاصول.

الإحالة

المادة 409 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية