الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
اتحاد الدائنين
المادة 409
1- اذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماَ في حالة الاتحاد.
2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم ويقبل في
المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن او تأمين على عقار او منقول .
3- ينظم محضر باقوال الدائنين وملاحظاتهم .
4- وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.
5- ويحجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حساباَ للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة
المفلس حسب الاصول.