التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · اعادة الاعتبار

المادة 466من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الخامس اعادة الاعتبار المادة 466 1- بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعبتاره حكما بدون ان يقوم بأية معاملة اذا لم يكن مقصراَ او محتالا. 2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان يمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماَ.

الإحالة

المادة 466 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية