الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 467
1- يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى في جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
3- ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفاقاَ لما تقدم ذكره الحصة التي
تعود عليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح خاص.
4- اذا اختفى احد الدائنين او عدة منهم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له
قبول امانات الدولة وبعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.