التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقاً لامر الموكل.

الإحالة

المادة 84 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 84 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 22 سنة من صدوره

المادة 84: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988، تحت المادة 84

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 تحت المادة 84
1-عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 97 من قانون التجارة فان الموكل في الوكالة التجارية وبالعمولة يملك الغاء الوكالة لسبب مشروع دون الالتزام بالتعويض . 2-يعتبر فوات الربح عنصرا من عناصر التعويض الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر ، وعل

قرار قضائي رقم 148 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 84 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية