التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 13:أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة ايه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس والسياسة العامة التي يضعها. 2- اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها. 4- ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية