التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3316ص 6661 كانون الثاني 1985

المادة 4: أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب- للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط اخرى داخل المملكة. ج- لا يجوز منح اية مؤسسة أو شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود امانة العاصمة واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء منح هذا الحق فيها للمؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية