التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3236، ص 908
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3236ص 9082 حزيران 1984

المادة 2:- تعتبر المعاهدة الملحقة بهذا القانون والبروتوكولان التابعان لها (الاول لتنظيم سلطات الحدود، والثاني لتنظيم حقوق الرعي والتنقل والانتفاع من موارد المياه في منطقة الحدود) والمعقودة بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق معاهدة الحدود الدولية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3236، ص 908)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية