نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959
ساري
- نُشر
- 15 كانون الأول 1959
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة(2) يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم منهم مما يدخل تحت الامور التالية: 1- نشر الدين واقامة الشعائر والعبادات الدينية. 2- اسعاف الفقراء. 3- نشر العلم والمعارف. 4- …
المادة 3
المادة(3) لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.
المادة 4
المادة(4) رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.