المادة(2) يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم
منهم مما يدخل تحت الامور التالية:
1- نشر الدين واقامة الشعائر والعبادات الدينية.
2- اسعاف الفقراء.
3- نشر العلم والمعارف.
4- اية وجوه اخرى تعود بالنفع او الخير على المجتمع الانساني مما لا يدخل ضمن الامور السابقة.
ويشمل ذلك المساجد والمعابد والمدارس والمستشفيات والملاجيء والمقابر واي عقار وقف عليها ولا يشمل اي وقف انشيء لمصلحة
الواقف او ذريته ، مما يطلق عليه اسم ( الوقف الذري او الوقف الاهلي ) الا اذا آل هذا الوقف لجهة خيرية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 55)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.