التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959

ساري
نُشر
15 كانون الأول 1959
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن رقم 57 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة(2) يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم منهم مما يدخل تحت الامور التالية: 1- نشر الدين واقامة الشعائر والعبادات الدينية. 2- اسعاف الفقراء. 3- نشر العلم والمعارف. 4- …

المادة 3

المادة(3) لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.

المادة 4

المادة(4) رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاوقاف الخيرية - مرور الزمن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية