التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 118
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11816 كانون الثاني 1979

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة. د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية وتقديمها للمجلس. هـ- اعداد التقارير التي يطلبها المجلس. و- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة. ز- وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس. ح- تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع. ط- الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع و وضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها. ي- اية صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية