الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11816 كانون الثاني 1979
المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا
عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس.
ب- تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة.
د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
هـ- اعداد التقارير التي يطلبها المجلس.
و- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة.
ز- وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
ح- تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع.
ط- الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع و وضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة
الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها.
ي- اية صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.