التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 118
نُشر
16 كانون الثاني 1979
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون هيئة الاتصالات الخاصة رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون هيئة الاتصالات الخاصة ساري

رقم 7 لسنة 1979 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 118، نُشر في 16 كانون الثاني 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (11)ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان الموظف الذي يحق له ان يستفيد من حساب ثلثي مدة خدمته غير المصنفة في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة (ك) من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني رقم 20 لسنة 1984 هو الموظف المصنف في وظيفة رسمية 0 وبما ان قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رق1984
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الدفاع. الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاتصالات الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها …

المادة 4

تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويرها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن شبكاتها وتأمين الاتصالات لكافة المستفيدين منها وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات …

المادة 5

يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة تؤلف على الوجه التالي: أ- وزير الدفاع رئيسا 0 ب- القائد العام نائبا للرئيس 0 ج- وزير المالية عضوا 0 د- وزير الداخلية عضوا 0 ه- وزير المواصلات عضوا 0 و- مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية …

المادة 6

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس. ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء …

المادة 7

المادة 7- تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية: أ- رسم السياسة العامة للهيئة. ب- دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها. ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام …

المادة 8

المادة 8- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها بأي وجه آخر.

المادة 9

المادة 9- يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندسا من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.

المادة 10

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها …

المادة 11

المادة 11- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين( عسكريين) ومدنيين تسري على كل فئة منهم احكام القوانين والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين المدنيين …

المادة 12

المادة 12- تعتبر اموال الهيئةاموالاً اميرية وتحل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 13

المادة 13- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

المادة 14- الى ان تنشأ الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 15

المادة 15- تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق بهذا المشروع.

المادة 16

المادة 16 - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون هيئة الاتصالات الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية