الجريدة الرسميةالعدد 2836ص 11516 كانون الثاني 1979
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبة بما في ذلك:
أ_ رسم السياسة العامة للصندوق.
ب_ اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم الصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة
لهذه الغابة.
جـ_ اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
د_ مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشارع وبرامج عمل الصندوق.
هـ_ مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
و_ مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ز_اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
ح_ تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.