التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال رقم 3 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 563
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 56316 شباط 1997

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج الملحقة بهذا القانون والموقعة في عمان في الاول من نيسان سنة 1996 بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية و شركة ترانس جلوبال صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال رقم 3 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 563)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية