الجريدة الرسمية · العدد 4821 · ص 2262 · 16 نيسان 2007
المادة 22قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .
الجريدة الرسمية · العدد 2645 · ص 2 · 1 آب 1976
المادة 256القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
الجريدة الرسمية · العدد 1487 · ص 374 · 1 كانون الثاني 1960
المادة 3قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة ، وتعتبر الجريمة
الجريدة الرسمية · العدد 4113 · ص 1173 · 16 نيسان 1996
المادة 28قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)