نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 463، ص 8
- نُشر
- 23 حزيران 1934
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 8)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( القانون الخاص رقم (5) الملحق بقانون الميزانية لسنة 1933 - 1934 المالية ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية - يجوز انفاق (23253) جنيها على الغرض المبين في جدول النفقات الملحق بهذا القانون على ان يؤمن من
الاعانة المثبتة في الجدول ذاته وقدرها (24006) جنيهات.
المادة 3
المادة الثالثة - يرصد الفرق بين الاعانة والنفقات المذكورة لتغطية نفقات بعض الأعمال التي سيقدم الحساب عنها خلال سنة 1934 - 1935 المالية. الجـدول لـف الفصـل المـادة الدخـل 24006 12 2 اعانة من الخزانة البريطانية لتغطية ما أصاب شرق الأردن من …
اسأل مساعدك عن قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.