التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 463، ص 8
نُشر
23 حزيران 1934
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رقم 5 لسنة 1934 (قانون ملحق بقانون الميزانية لسنة 1934) رقم 5 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 463، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( القانون الخاص رقم (5) الملحق بقانون الميزانية لسنة 1933 - 1934 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - يجوز انفاق (23253) جنيها على الغرض المبين في جدول النفقات الملحق بهذا القانون على ان يؤمن من الاعانة المثبتة في الجدول ذاته وقدرها (24006) جنيهات.

المادة 3

المادة الثالثة - يرصد الفرق بين الاعانة والنفقات المذكورة لتغطية نفقات بعض الأعمال التي سيقدم الحساب عنها خلال سنة 1934 - 1935 المالية. الجـدول لـف الفصـل المـادة الدخـل 24006 12 2 اعانة من الخزانة البريطانية لتغطية ما أصاب شرق الأردن من …

اسأل مساعدك عن قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية