التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2033، ص 2036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2033ص 203627 آب 1967

المادة 2: تقتطع نسبة 5% من جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات التمثيل التي يتقاضاها الوزراء واعضاء مجلس الامة والموظفون والمستخدمون وضباط وافراد الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة من خزينة الدولة او صناديق المؤسسات العامة او البلديات.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2033، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية