نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2033، ص 2036
- نُشر
- 27 آب 1967
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2033، ص 2036)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تقتطع نسبة 5% من جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات التمثيل التي يتقاضاها الوزراء واعضاء مجلس الامة والموظفون والمستخدمون وضباط وافراد الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة من خزينة الدولة او صناديق المؤسسات …
المادة 3
المادة 3: تقتطع نسبة 5% من استحقاقات المتقاعدين سواء كانت مصادرها خزينة الدولة او المؤسسات العامة او البلديات او الشركات او الحكومات الاخرى كما تقتطع نسبة 5% من المكافآت او التعويضات المستحقة حسب احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7: تجبى نسبة (5%) من دخل الشركات وارباب العمل واصحاب المهن والحرف والصناعات الاخرى على اساس الدخل المسجل للسنة السابقة في وثائق دائرة ضريبة الدخل قبل ان تجري على هذا الدخل الاقتطاعات المقررة في القانون وعلى ان تقسط هذه الجباية …
المادة 8
المادة 8: اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يترتب على جميع الشركات والمصالح المنتمية للقطاع الخاص تزويد وزارة المالية بكشوفات تشمل اسماء الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ومجموع مرتباتهم وعلاواتهم واستحقاقاتهم وفي حالة التخلف عن ذلك …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الاسهام في المجهود القومي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.