التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2033، ص 2036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2033ص 203627 آب 1967

المادة 7: تجبى نسبة (5%) من دخل الشركات وارباب العمل واصحاب المهن والحرف والصناعات الاخرى على اساس الدخل المسجل للسنة السابقة في وثائق دائرة ضريبة الدخل قبل ان تجري على هذا الدخل الاقتطاعات المقررة في القانون وعلى ان تقسط هذه الجباية الى اثني عشر قسطا شهريا متساويا.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاسهام في المجهود القومي رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2033، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية