التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · "في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين"

المادة 10من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

الفصل الثالث "في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين" المادة 10- تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية. (أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما يلي في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الاردنية. (ب) على انه يجوز ايضاً للمرأة التي فقدت الجنسية الاردنية بالزواج ان ترجع اليها ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما يلي في هذا القانون في خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه.

الإحالة

المادة 10 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية