الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928
الفصل الثالث
"في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين"
المادة 10-
تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية.
(أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ
وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما يلي في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الاردنية.
(ب) على انه يجوز ايضاً للمرأة التي فقدت الجنسية الاردنية بالزواج ان ترجع اليها ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها
فيما يلي في هذا القانون في خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه.