نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 193، ص 2
- نُشر
- 1 حزيران 1928
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون جنسية شرق الاردن غير ساري
رقم 113 لسنة 1928 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2، نُشر في 1 حزيران 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (6)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 21
المادة 0
المادة 1
المادة 1- يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادةً في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 انهم أحرزوا جنسية شرق الاردن. وتطبيقاً لهذه المادة تعتبر عبارة "مقيم عادة في شرق الاردن" انها تشمل اي شخص اتخذ محل اقامته العادية في …
المادة 2
كل شخص أحرز الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون وبلغ سن الرشد واختار ببيان خطي الجنسية التركية في اليوم السادس من شهر آب 1926 او قبله يعتبر - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون - كأنه فقد جنسيته الاردنية.
المادة 3
كل شخص بلغ سن الرشد واحرز بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون جنسية شرق الاردن ولكن اختلف من حيث العنصر عن اكثرية سكان شرق الاردن واختار ببيان خطي في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله جنسية احدى الدول التي اكثرية سكانها من نفس عنصره …
المادة 4
كل شخص استعمل حق الخيار وفاقا للمادة الثانية او الثالثة وجب عليه ان ينقل محل اقامته من شرق الاردن في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ الخيار وبناء عليه يصبح كأنه فقد جنسية شرق الاردن. ويحق له ان يخرج من شرق الاردن كافة الاموال المنقولة التي …
المادة 5
كل عثماني مولود في شرق الاردن بالغ سن الرشد طلب في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله بيان خطي (بحسب ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذا القانون) ان يصير أردنيا يجوز له ان يحرز هذه الجنسية بموافقة رئيس النظار.
المادة 6
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم اردنيين:- (أ) اي شخص - اينما ولد - كان والده في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص اردنيا وكان ممن ولد في شرق الاردن او اكتسب جنسية شرق الاردن بالتجنس او بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. (ب) كل شخص ولد في شرق الاردن …
المادة 7
المادة 7- يجوز لأي شخص ليس به عجز ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلبا الى رئيس النظار يمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية. (أ) ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنتين قبل تاريخ طلبه، (ب) ان يكون حسن الاخلاق، (ج) …
المادة 8
لرئيس النظار الخيار التام في ان يمنح طلب التجنس او يرفضه ويجوز له ان يستغني عن الشرط القاضي بالاقامة سنتين فيما سبق اذا رأى ان هناك ظروفا خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة واقترن قراره بتصديق سمو الامير المعظم.
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية. (أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- كل اردني يتجنس بجنسية اية دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته الاردنية على انه اذا عاد في اي وقت بعد ذلك واتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنة واحدة على الاقل فيحق لحكومة شرق الاردن ان تعتبره اردنياً ما دام مقيماً هناك.
المادة 15
اذا انخرط اردني في خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية بدون اذن حكومة شرق الاردن وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة شرق الاردن بذلك فيجوز لرئيس النظار ان يعلن ان هذا الشخص قد فقد جنسيته الاردنية.
المادة 16
كل شخص اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى المادة السادسة يجوز له ان يتخلى ببيان خطي في غضون سنة واحدة من تاريخ بلوغه سن الرشد عن الجنسية الاردنية وعلى ذلك يعتبر انه فقد الجنسية الاردنية اذا كان قد ولد واتخذ محل اقامته العادية خارج شرق الاردن.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تعني كلمة "الاردني" كل شخص حائز على جنسية شرق الاردن اما بحكم المولد او التجنس او خلاف ذلك تعني كلمة "اجنبي " كل شخص غير اردني. تعني كلمة "عجز" كون امرأة متزوجة وكون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه غير اهل …
المادة 19
يجوز لرئيس النظار ان يضع انظمة لانفاذ الغايات المتوخاة في هذا القانون بصفة عامة ولاستيفاء الرسوم بصفة خاصة. ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل تسجيل:- (أ) شهادات التجنس. (ب) بيانات اختيار الجنسية التركية او جنسية اجنبية. (ج) بيانات اكتساب …
المادة 20
للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:- -(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)- خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد …
اسأل مساعدك عن قانون جنسية شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.