التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · "فقدان الجنسية الاردنية"

المادة 14من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

الفصل الرابع "فقدان الجنسية الاردنية" المادة 14- كل اردني يتجنس بجنسية اية دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته الاردنية على انه اذا عاد في اي وقت بعد ذلك واتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنة واحدة على الاقل فيحق لحكومة شرق الاردن ان تعتبره اردنياً ما دام مقيماً هناك.

الإحالة

المادة 14 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية