التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · "مواد شتى"

المادة 18من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

الفصل الخامس "مواد شتى" المادة 18- تعني كلمة "الاردني" كل شخص حائز على جنسية شرق الاردن اما بحكم المولد او التجنس او خلاف ذلك تعني كلمة "اجنبي " كل شخص غير اردني. تعني كلمة "عجز" كون امرأة متزوجة وكون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه غير اهل قانوناً. يعتبر سن الرشد - في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون - 18 سنة محسوبة طبقاً للتقويم الشمسي.

الإحالة

المادة 18 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية