التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · "مواد شتى"

المادة 20من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:- -(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)- خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد الى نقطة تقاطع دائرة الطول 38 درجة شرقاً بدائرة عرض 29 درجة و 35 ثانية شمالاً. - (الحدود بين شرق الاردن والعراق)- خط مرسوم من نقطة تقاطع دائرة الطول 39 درجة شرقاً بدائرة عرض 32 درجة شمالا الى اقرب نقطة على الحدود المنصوص عليها في المادة الاولى من المعاهدة الفرنساوية البريطانية المؤرخة في 23 - 12- 1920. -(الحدود بين شرق الاردن وسوريا)- بحسب ما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المعاهدة المذكورة آنفاً. 23 نيسان 1928

الإحالة

المادة 20 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية