الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928
للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:-
-(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)-
خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد الى نقطة
تقاطع دائرة الطول 38 درجة شرقاً بدائرة عرض 29 درجة و 35 ثانية شمالاً.
- (الحدود بين شرق الاردن والعراق)-
خط مرسوم من نقطة تقاطع دائرة الطول 39 درجة شرقاً بدائرة عرض 32 درجة شمالا الى اقرب نقطة على الحدود المنصوص عليها
في المادة الاولى من المعاهدة الفرنساوية البريطانية المؤرخة في 23 - 12- 1920.
-(الحدود بين شرق الاردن وسوريا)-
بحسب ما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المعاهدة المذكورة آنفاً.
23 نيسان 1928