التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · "احراز جنسية شرق الاردن"

المادة 4من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

كل شخص استعمل حق الخيار وفاقا للمادة الثانية او الثالثة وجب عليه ان ينقل محل اقامته من شرق الاردن في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ الخيار وبناء عليه يصبح كأنه فقد جنسية شرق الاردن. ويحق له ان يخرج من شرق الاردن كافة الاموال المنقولة التي يملكها في شرق الاردن بدون ان يدفع عنها رسوم صادرات وان يحتفظ بكافة الاموال غير المنقولة التي يملكها فيها.

الإحالة

المادة 4 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية