التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · "التجنس"

المادة 7من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 193ص 21 حزيران 1928

الفصل الثاني "التجنس" المادة 7- يجوز لأي شخص ليس به عجز ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلبا الى رئيس النظار يمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية. (أ) ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنتين قبل تاريخ طلبه، (ب) ان يكون حسن الاخلاق، (ج) ان ينوي الاقامة في شرق الاردن؛ (د) ان يعرف اللغة العربية،

الإحالة

المادة 7 من قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية