التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 619
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61930 أيار 1963

يستثنى بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان ، المسجل لدى وزارة العدلية كشركة بتاريخ 29 / تموز سنة 1951 تحت رقم (1137) من احكام قانون الشركات ( القانون المؤقت رقم 33 لسنة 1962 ) واحكام القانون رقم (10) لسنة 1963 ( قانون معدل لقانون الشركات ) او اي تعديل او تبديل لهما او اي قانون او تشريع او نظام آخر يحل محلهما.

الإحالة

المادة 3 من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية