الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61930 أيار 1963
يبقى بنك الانشاء المشار اليه ويعتبر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا بجميع الحقوق والصلاحيات التي كان يتمتع
بها قبل نفاذ القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والقانون رقم (10) لسنة 1963 ، ويعتبر ذا شخصية قانونية واهلية قانونية
كاملة ويحق له ممارسة والقيام بسائر الاعمال والصلاحيات والامور وفق عقده التأسيسي ونظامه الداخلي ، الحاليين او المعدلين
كما ويحق له ان يتقاضى ويقاضي وان يمارس وان يستمر في ممارسة كافة الصلاحيات والحقوق التي يخولها اياه قانون وضع الاموال
غير المنقولة تأمينا للدين - القانون رقم 46 لسنة 1953 او اي نظام او تعليمات صدرت تنفيذا للامور المنصوص عنها فيه
صونا لحقوق الدائنين لاحدا منها او تأخيرا لها او اي قانون او تشريع آخر قد يحل محله في المستقبل وذلك كله بالرغم
من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى قد تكون مخالفة لذلك.