التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 619
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61930 أيار 1963

يبقى بنك الانشاء المشار اليه ويعتبر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا بجميع الحقوق والصلاحيات التي كان يتمتع بها قبل نفاذ القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والقانون رقم (10) لسنة 1963 ، ويعتبر ذا شخصية قانونية واهلية قانونية كاملة ويحق له ممارسة والقيام بسائر الاعمال والصلاحيات والامور وفق عقده التأسيسي ونظامه الداخلي ، الحاليين او المعدلين كما ويحق له ان يتقاضى ويقاضي وان يمارس وان يستمر في ممارسة كافة الصلاحيات والحقوق التي يخولها اياه قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين - القانون رقم 46 لسنة 1953 او اي نظام او تعليمات صدرت تنفيذا للامور المنصوص عنها فيه صونا لحقوق الدائنين لاحدا منها او تأخيرا لها او اي قانون او تشريع آخر قد يحل محله في المستقبل وذلك كله بالرغم من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى قد تكون مخالفة لذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية