التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 619
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61930 أيار 1963

1- ان العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما في هذا القانون هما الموقعان من رئيس مجلس الادارة والمودع نسخة موقعة عن كل منهما لدى وزارة الانشاء والتعمير والمحفوظ نسخة موقعة عن كل منهما لدى مركز البنك المذكور في عمان. 2- يجوز تعديل العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما من وقت لآخر حسبما هو منصوص فيهما على ان ترسل نسخة موقعة ( ويوقع عليها رئيس مجلس ادارة البنك ) الى وزارة الانشاء والتعمير وتحفظ لديها ، وتحفظ نسخة موقعة عنها بذات الشكل لدى مركز البنك المذكور في عمان.

الإحالة

المادة 5 من قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان رقم 20 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية