المادة الرابعة -
تلغى القوانين المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل
سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذا القانون.
الجدول
اسم القانون مدى الالغاء
قانون الجزاء العثماني كل اشارة حيثما وردت تتعلق بـ (1) الاسقاط من الحقوق المدنية و (2) الحرمان
من الرتبة والوظيفة و (3) الطرد من الوظيفة.
قانون تعديل قانون الجزاء المادة الرابعة
العثماني لسنة 1929
قانون اصول المحاكمات المواد 463 - 478
الجزائية
قانون الانتخاب للمجلس الفقرات (أ)، (هـ) من المادة الرابعة و (أ)، (هـ) من المادة السابعة.
التشريعي لسنة 1928
القانون المعدل لقانون الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون والتي تنص كما يلي:
ادارة الولايات العمومية " وكذلك لا يحق لمن حكم عليه بالحبس من قبل محاكم شرق الاردن النظامية
لجريمة لسنة 1928 مخلة بالشرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اللواء او القضاء
".
قانون البلديات رقم 9 البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة السادسة والفقرة (أ) الثانية من المادة
11 لسنة 1938
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.