نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 8)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالعقوبات التالية: (1) الاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة مؤبدا و (3) الطرد من الوظيفة بالصور المعينة بقانون الجزاء العثماني ولا تعتبر هذه العقوبات نتيجة طبيعية …
المادة 3
المادة 4
المادة الرابعة - تلغى القوانين المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذا القانون. الجدول اسم …
اسأل مساعدك عن قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.