المادة الثانية -
ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالعقوبات التالية:
(1) الاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة مؤبدا و (3) الطرد من الوظيفة بالصور المعينة
بقانون الجزاء العثماني ولا تعتبر هذه العقوبات نتيجة طبيعية للاحكام الصادرة من قبل المحاكم وكل عقوبة من هذه العقوبات
كانت فرضتها احدى المحاكم او كانت ناشئة عن حكم اي محكمة قبل نفاذ هذا القانون وكانت تلك العقوبة لا تزال مرعية في
ذلك التاريخ تعتبر ملغاة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.