التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة الرابعة - تلغى القوانين المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذا القانون. الجدول اسم القانون مدى الالغاء قانون الجزاء العثماني كل اشارة حيثما وردت تتعلق بـ (1) الاسقاط من الحقوق المدنية و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة و (3) الطرد من الوظيفة. قانون تعديل قانون الجزاء المادة الرابعة العثماني لسنة 1929 قانون اصول المحاكمات المواد 463 - 478 الجزائية قانون الانتخاب للمجلس الفقرات (أ)، (هـ) من المادة الرابعة و (أ)، (هـ) من المادة السابعة. التشريعي لسنة 1928 القانون المعدل لقانون الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون والتي تنص كما يلي: ادارة الولايات العمومية " وكذلك لا يحق لمن حكم عليه بالحبس من قبل محاكم شرق الاردن النظامية لجريمة لسنة 1928 مخلة بالشرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اللواء او القضاء ". قانون البلديات رقم 9 البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة السادسة والفقرة (أ) الثانية من المادة 11 لسنة 1938

الإحالة

المادة 4 من قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة رقم 236 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية