التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الأهداف التالية: - أ- إعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع الأردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات المجتمع الأردني القائمة والمتوقعة ، وتنمية الموارد المحلية في الأردن، ورفع مستوى معيشة الشعب الأردني ، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في أقصر فترة زمنية ممكنة. ب- إعداد برامج التنمية الشاملة من اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرها ،على أن تتضمن هذه البرامج المشاريع التي يرى تنفيذها على مراحل زمنية معينة مع تحديد الأولويات فيما بينها وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائجها المتوقعة ووسائل تمويلها. ج- إعداد برامج التنفيذ السنوية للمشاريع التي تقرر ضمن برامج التنمية الشاملة. د- الإشتراك مع دائرة تنظيم الميزانية العامة في وزارة المالية والتعاون معها في إعداد الميزانية لإنمائية كجزء من الميزانية العامة السنوية للدولة. هـ- إعادة النظر في برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ، في ضوء الدراسات والتقييم الإقتصادي المتواصل الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ، وفي ضوء الظروف المتطورة ومقتضيات التطبيق العملي ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعداد التعديلات المناسبة. و- دراسة حاجات المجتمع الأردني من القوى البشرية المدربة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في إطار خطط الدولة للتنمية الشاملة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية. ز- إعداد برامج شاملة طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأهيل القوى البشرية المدربة اللازمة وتدريبها في مراحل تتفق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ، وإعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها في ضوء الظروف السائدة كلما دعت الحاجة. ح- التعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التربية والتعليم في تحديد أنواع المؤسسات التعليمية اللازمة على جميع المستويات وفي مختلف التخصصات وعدد الطلبة فيها ، وفي تحديد البعثات الدراسية لإعداد القوى البشرية المدربة المطلوبة. ط-الإشتراك مع دائرة الإحصاءات العامة والتعاون معها في تحديد أنواع المعلومات الإحصائية من اقتصادية وبشرية وثقافية وغيرها مما تحتاج إليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة. ي- التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها من حيث تنسيق القوانين والأنظمة والتعليمات وتحديثها ، وتحسين التنظيم الإداري وأساليب العمل فيها وزيادة فعاليتها وإنتاجها. ك- التعاون مع ديوان الموظفين ومعهد الإدارة العامة والجامعة الأردنية في تنمية القيادات الإدارية والفنية وتدريبها في المستويات المختلفة، بهدف تطوير القدرات الادارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجها السنوية بكفاية وسرعة واقتصاد. ل- البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معها للحصول على المساعدات والقروض لتمويل مشاريع التنمية بأنواعها. م- إعداد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية في المملكة من أية جهة كانت، وتهيئة اتفاقياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، على أن يتولى المجلس توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية، بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة ومجلس الوزراء حسب الأصول المرعية. ن- تقديم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية وأي تعديل قد يطرأ عليها والتي قد أقرها مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها قبل بدء السنة ا لمالية لإدخالها في الميزانية العامة للسنة التالية. س- إنشاء نظام لتقييم برامج التنمية الشاملة وبرامج ا لتنفيذ السنوية ومشاريع التنمية على أنواعها في المملكة ومتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك إلى مجلس الإدارة 0 ع-تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تنمية المجتمع الأردني ، واقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع وتطويره.

الإحالة

المادة 4 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية