الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:-
أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها التي يعدها المجلس
بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديممها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- الموافقة عنلى التعديلات التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة على خطط الدولة وبرامج التنمية
الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ج- تقييم خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها ومتابعتها ، وتقييم
مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع ، في ضوء التقارير الدورية التي يقدمها المجلس وفي ضوء أي تقرير يطلبه مجلس
الادراة من المجلس.
د- الموافقة على القروض الداخلية والخارجية قبل إقرارها من مجلس الوزراء ومتابعتها وتقييمها.