الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
المادة 16-أ- للمجلس أن يكلف الأجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية في المملكة
تقديم ما يلزم لإعداد البحوث والدراسات المطلوبة.
ب- للمجلس أن ينشىء الأجهزة والمراكز والمعاهد اللازمة لأغراض التنظيم والتشريع والتخطيط والتنمية والبحوث
ج- للمجلس أن يستخدم من يشاء من الخبراء وأن يطلب من الأجهزة الحكومية والأهلية على أنواعها تقديم مشورة ومعونة موظفيها
وخبرائها وندبهم للعمل فيه وتزويده بأية تقارير وبحوص ودراسات وبيانات ومعلومات وإحصاءات تتصل بأعماله.
د- للمجلس أن يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والإفراد في داخل المملكة وخارجها للقيام بإعداد
ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط والتنمية.