التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

المادة 17 - بعد إقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقرة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة أن تتقيد بالشروط التي يضعها المجلس القومي للتخطيط للتنفيذ وأن تقدم إليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة إليها، وعلى المجلس القومي للتخطيط في جميع الحالات أن يتابع التنفيذ وأن يقدم التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة ومجلس الوزراء. أما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في إدارتها أن فيقدم المجلس شروطه وتوصياته بشأن التصميم والتنفيذ والمتابعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

الإحالة

المادة 17 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية