الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971
المادة 19-أ - المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول
الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.
ب- لا تقبل أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أية مساعدة مالية أو فنية بأية صورة كانت إلا بعد موافقة المجلس.
ج- لا يسمح لأي خبير أجنبي أو دولي من أي مصدر كان بالعمل مع أية وزارة أو مؤسسة حكومية او خاصة إلا بعد موافقة المجلس
على برنامج المساعدة الفنية الذي يكون الخبير جزءا منه، وعلى الخبير وعلى نظيره الأردني وعلى شروط استخدام الخبير
في المملكة ويجب الحصول على موافقة المجلس في حالة تمديد خدمات أي خبير أو إنهائها.