التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2333، ص 1848
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2333ص 184825 تشرين الثاني 1971

المادة 20-أ - على كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن تقدم إلى المجلس نسختين من كل تقرير أو بيان أو تشريع أو وثيقة تعدها ذات علاقة ببرامج التنمية ومشاريعها. ب- على كل خبير أجنبي يعمل في أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن يقدم نسختين إلى المجلس من أي تقرير أو بيان أو وثيقة يعدها تتعلق بأية ناحية من برامج التنمية ومشاريعها.

الإحالة

المادة 20 من قانون التخطيط رقم 68 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2333، ص 1848)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية