التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1866، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1866ص 60616 آب 1965

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الامانة ) - امانة العاصمة. تعني كلمة ( دين ) - كل مبلغ من المال يزيد عن الالف دينار مستحق على الامانة عند نفاذ هذا القانون او سيستحق عليها دفعه بمقتضى قانون الاستملاك وقانون تنظيم المدن سواء اصدر به حكم ام لم يصدر. تعني كلمة ( الدائن ) كل شخص حقيقي او معنوي له دين على الامانة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تقسيط ديون امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1866، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية