التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963

المادة 16 - أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها. ب- تقدم مشروعات الكتب الى المكتب الخاص بالكتب المدرسية ، ويقدمها بدوره الى قسم المناهج والكتب المدرسية. ج يقوم القسم بدراسة مشروعات الكتب مستعيناً في دراستها بمن يرى من الخبراء المختصين بعد موافقة اللجنة العليا عليهم.

الإحالة

المادة 16 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية