يجوز لاية محكمة شرعية ان تعطي شهادة اعتاق الى الاشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ، واذا ظهر عند
طلب هذه الشهادة ان هنالك عقدا او اتفاقا عقده المستدعي او عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام
خدمته او غير ذلك فعلى المحكمة ان تبطل ذلك العقد او الاتفاق اذا اقتنعت بأنه عقد لكي يمسك المستدعي كرقيق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون ابطال الرق رقم 110 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.