نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ابطال الرق رقم 110 لسنة 1929
غير ساري
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ابطال الرق لسنة 1929).
المادة 2
تقرر بهذا القانون ابطال الرق في جميع انحاء شرقي الاردن.
المادة 3
يجوز لاية محكمة شرعية ان تعطي شهادة اعتاق الى الاشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ، واذا ظهر عند طلب هذه الشهادة ان هنالك عقدا او اتفاقا عقده المستدعي او عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام خدمته او غير …
المادة 4
كل عقد يتضمن شرطا او تعهدا بشراء اي شخص او بيعه او استعباده او اعطائه الى آخر كرهن او تأمين عن دين او في اية طريقة
اخرى فانه يعتبر ملغى.
المادة 5
كل من 1- يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق. 2- يضع او يقبل شخصاً كرهن او تأمين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوبا ام غير مستحق ام محتملا حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم …
اسأل مساعدك عن قانون ابطال الرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.