المادة 10- لا بجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:-
أ- يحفر في اي موقع اثري ادرح في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره
في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول او.
ب- يجري عمليات حفر او ينشىء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية والمواقع الاثرية او يجوارها او يضع فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او:-
جـ- يخرب اي اثر او يهدم اي قسم او ينقله او:-
د- يدخل تغييراً على اي اثر او يضيف اليه او يرممة ، او:-
هـ- يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على اثر او تلاصقه.
ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (4 ، 5) على المبانقي الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة
دينية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 10من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.